لاشتراط التأبيد في صحته ، وفاقا للأكثر ، وفي الغنية الإجماع . وحيث بطل وقفا * ( كان حبسا ) * على الأشهر الأقوى . هذا إذا قصده بلفظ الوقف . ولو قصد الوقف الحقيقي ، وجب القطع بالبطلان مطلقا . * ( ولو جعله لمن ينقرض غالبا ) * ولم يذكر المصرف بعده واقتصر على بطن أو بطون * ( صح ) * حبسا أيضا وفاقا لجماعة . * ( ويرجع ) * الوقف * ( بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا ) * أي ملكا ان مات قبل الموقوف عليه ، والا فإليه ثم إليهم . * ( وقيل : ) * انه * ( ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه ) * والقائل المفيد والحلي وهو ضعيف ، سيما على المختار من صحته حبسا ، فقد نفى الخلاف والاشكال عن المختار في المسالك على تقديره . * ( و ) * مع ذلك * ( الأول ) * وهو المختار هنا * ( مروي ( 1 ) . ثم على المختار من العود إلى الواقف أو ورثته ، هل المراد بهم ورثته حين انقراض الموقوف عليه ، أو الورثة عند موته ويسترسل فيه إلى أن يصادف الانقراض ؟ قولان ، والثاني أقوى . وتظهر الثمرة فيما لو مات الواقف عن ولدين ، ثم مات أحدهما عن ولد قبل الانقراض ، فعلى الأول يرجع إلى الولد الباقي خاصة ، وعلى الثاني يشترك هو وابن أخيه بتلقيه من أبيه كما لو كان حيا . واعلم أن هذا الوقف يسمى « منقطع الأخر » ويتفرع على الشرط الثاني ما مر فلا وجه لإعادة ذكره . وأما ما يتفرع على الثالث أنه لو وقفه على نفسه ، بطل بالإضافة إليه مطلقا ،
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 238
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٣٨
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 - 133 .