والنهي عن المنكر ) * جازت ولو اختيارا إجماعا ، بل قال جماعة : * ( استحبت ) * بل قيل : وجبت ، وهو أحوط بل لعله أظهر . * ( ولو أكره ) * على الولاية وتنفيذ الاحكام * ( لا مع ذلك ) * التيقن والتخلص والتمكن * ( أجاب ) * إلى الإطاعة وجوبا * ( دفعا للضرر ، وينفذ أمره ) * ونهيه وجميع ما يحكم به * ( ولو كان محرما ) * إجماعا ، متحريا ( 1 ) به الأسهل فالأسهل ، ومتدرجا من الأدنى إلى الأعلى ، كمراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ولو انحصر في الأعلى جاز بل وجبت * ( إلا في قتل المسلم ) * المحقون الدم فلا يجوز إجماعا . وفي إلحاق الجرح بالقتل قولان ، والأحوط الإلحاق إلا مع الخوف بتركه على النفس ، فينبغي القطع بالعدم . وهل يشمل المسلم المخالف أم يختص المؤمن ؟ إشكال ، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول ، إذا كان الخوف بترك القتل على نحو المال ، ولا سيما القليل منه خاصة . وأما إذا كان على النفس المؤمنة فإشكال ، ولا يبعد المصير إلى الثاني . ( الفصل الثاني ) ( في البيع وآدابه ) * ( أما البيع - فهو الإيجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعوض مقدر ) * وربما عرف بنفس الانتقال ، والأول أشهر . وكل منهما كسائر ما قيل في تعريفه لا يخلو عن نقض ، ولكن بعد وضوح المطلب الأمر سهل .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 21
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢١
هامش
( 1 ) في « ن » متخيرا .