تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣

أم لا ، أجازه بعد الكمال أم لا عدا السفيه ، فإنما يمنع عن البيع لنفسه دون غيره ، والمكره فيصح بيعه ولو لنفسه بعد الإجازة . * ( وأن يكون ( 1 ) ) * كل منهما * ( مالكا ) * للعوضين * ( أو وليا ) * شرعيا لهما مع صغرهما أو جنونهما الأصلي أو الطاري ، وهو * ( كالأب والجد له ) * وان على ، دون الأم وأبيها على الأشهر الأقوى . * ( والحاكم ) * الشرعي * ( وأمينه ) * المنصوب من قبله لذلك أو مطلقا ، ولكن ولايتهما بعد فقد الأبوين . * ( والوصي ) * لهما ، كما أن ولاية الوصي لأحدهما بعد فقد الأخر . * ( أو وكيلا ) * عن المالك ، أو عن من له الولاية عنه حيث يجوز له التوكيل . ولا خلاف في ثبوت الولاية لهؤلاء ، وفي ثبوتهما للعدول من المؤمنين مع فقدهم خلاف ، والأشهر الأظهر ثبوتها . واعلم أن الشرائط المتقدمة عدا الملكية وعدم الكراهة شرط الصحة ، بلا خلاف فيه ولا في كون الملكية وما في معناها - من الولاية والوكالة - شرط اللزوم وانما اختلفوا في كونهما شرط الصحة أيضا أم لا ، واليه أشار بقوله : * ( ولو باع الفضولي ) * أي من لا يملك ملك غيره بغير إذن شرعي * ( ف ) * في صحته * ( قولان ، أشبههما ) * وأشهرهما بين المتأخرين ، بل مطلقا كما في كلام جماعة بل قيل : كاد أن يكون إجماعا الصحة و * ( وقوفه على الإجازة ) * من المالك ومن في حكمه ، فإن حصلت والا انفسخت . وهل الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه أم ناقلة من حين وقوعها ؟ قولان ، أشهرهما وأظهرهما : الأول . وتظهر الفائدة في النماء المتخلل بينهما وبين العقد الحاصل من المبيع ، فهو

هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : وأن يكون البائع .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 23 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي