تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

ولا يكفي المعاطاة على الأظهر الأشهر ، حتى أن في صريح الغنية ( 1 ) وظاهر المسالك والروضة ( 2 ) الإجماع عليه . نعم يباح بها التصرف بلا خلاف ، الا من بعضهم وقد رجع عنه . ويجوز الرجوع فيها مع بقاء العين ولا مع ذهابها ، ويصدق بتلف العينين وإحداهما وبعض كل واحدة منهما ، ونقلها عن ملكه قطعا ، وبتغيرها كطحن الحنطة وصبغها وقصرها وتفصيلها وخياطتها ، ونحو ذلك من التصرفات المغيرة للصفة مع بقاء الحقيقة على اشكال . أما لبس الثوب مع عدم تغيره ، فلا أثر له جدا . ما يشترط في البيع : * ( وله ) * أي للبيع * ( شروط ) * بعضها يتعلق بالعقد ، وبعضها بالمتعاقدين ، وآخر بالعوضين . * ( الأول : يشترط ) * في الإيجاب والقبول وقوعهما بلفظ الماضي ، والترتيب بينهما بتقديم الأول على الثاني ، على الأشهر الأقوى ، ولا يعتبر العربية على الأظهر وان كان أحوط . ويشترط * ( في المتعاقدين كمال العقل ) * بالبلوغ والرشد * ( والاختيار ) * والقصد فلا يجوز بيع المجنون ولو أدواريا إذا كان حال جنونه ، ولا المغمى عليه ، ولا السكران ولا الصبي ، ولا السفيه ، ولا المكره بغير حق ، ولا الغافل ، ولا النائم ، ولا الذاهل ، ولا الهاذل ، بلا خلاف أجده إلا في الصبي ، فقيل فيه : بالجواز إذا بلغ عشرا ، والأول أشهر وأظهر ، إلا فيما جرت العادة ببيعهم له ، فلا بأس به . ولا فرق في المنع عن بيع هؤلاء ، بين كونه لهم أو لغيرهم ، أذن لهم الولي

هامش
( 1 ) الغنية ص 524 .
( 2 ) الروضة 3 - 222 .