* ( ويعتبر فيه ) * أي في صحته * ( القبض ) * من الموقوف عليه أو من في حكمه ، بمعنى أن الانتقال مشروط به ، وقبله يكون العقد صحيحا في نفسه لكنه ليس بناقل فيجوز للواقف الفسخ قبله بلا خلاف . وينفسخ بموت الواقف قبله أيضا على الأشهر الأقوى . وكذا بموت الموقوف عليه على الأقرب ، سواء قبض البطن الثاني أم لا . والنماء المتخلل بينه وبين الوقف للواقف . ولا يشترط في الورثة القبض ( 1 ) ، ولا خلاف في سقوط اعتباره في بقية الطبقات . ثم لو وقف على الفقراء أو الفقهاء ، فلا بد من نصب قيم لقبض الوقوف ، والنصب إلى الحاكم ، قيل : والأقرب جوازه للواقف مطلقا ، سيما مع فقد الحاكم ومنصوبه ، ولا بأس به . * ( ولو كان ) * الوقف * ( على مصلحة ) * عامة * ( كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد ) * قالوا : * ( قبضه الناظر فيها ) * أي : في تلك المصلحة ، فإن كان لها ناظر شرعي من قبله تولى القبض ، والا فالحاكم . وأطلق بعضهم حصول القبض في نحو المساجد والمقابر بصلاة واحدة ودفن واحد فيها ، وقيده آخر بوقوع ذلك بإذن الواقف ، وقيده ثالث بوقوعها بنية الإقباض أيضا ، فلو أوقعا لا بنيته ، كما لو أوقعها قبل العلم ، أو بعده قبل الإذن فيهما ، أو بعدهما لا بنية القبض : اما للذهول منه أو لغير ذلك ، لم يلزم . قالوا : هذا إذا لم يقبضه الحاكم الشرعي أو منصوبه ، والا فالأقوى الاكتفاء به إذا وقع بإذن الواقف ، لأنه نائب المسلمين . وهو حسن . * ( ولو كان ) * الوقف * ( على طفل ) * أو مجنون * ( قبضه الولي ) * لهما * ( كالأب
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 236
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٣٦
هامش
( 1 ) في « ن » : ولا يشترط فورية القبض .