والجد للأب ) * بلا خلاف * ( أو الوصي ) * لأحدهما مع عدمهما على الأقوى . * ( ولو وقف عليه ) * أي على الطفل ومن في معناه * ( الأب أو الجد له صح ) * ولزم ولم يحتج إلى اقباض من أحد بلا خلاف * ( لأنه مقبوض بيده ) * كما في الصحيح ( 1 ) . وإطلاقه كعبارة المتن وكثير يقتضي الاكتفاء بقبضهما وان تجرد عن نية القبض عنهما ، واحتمل بعضهم اعتبار ذلك . وفي معناه ما إذا كان الموقوف تحت يد الموقوف عليه بوديعة أو عارية أو نحوهما ، ولا بأس به . ولو كان القبض واقعا بغير اذن الواقف ، كالمقبوض بالغصب والشراء الفاسد ففي الاكتفاء به نظر ولعل العدم هنا أظهر . * ( والنظر ) * في هذا الكتاب * ( اما في الشروط أو ) * في * ( اللواحق ) * . * ( والشروط ) * زيادة على ما مر * ( أربعة أقسام ) * من حيث أن أركانه أربعة ، كل قسم منها يتعلق بأحدها . ما يشترط في أصل الوقف : * ( الأول : في ) * ما يتعلق ب * ( الوقف ) * . * ( ويشترط فيه التنجيز ) * فلو علقه على شرط متوقع ، أو صفة مترقبة ، أو جعل له الخيار في فسخه متى شاء من دون حاجة ، بطل ، بلا خلاف فيه ولا في الصحة ، لو كان المعلق عليه واقعا والواقف عالم بوقوعه ، كقوله : وقفت ان كان اليوم الجمعة مثلا . * ( والدوام والإقباض ) * من الموقوف عليه ومن في حكمه ، والأقوى أن الإقباض في كل شيء بحسبه كما مر . * ( وإخراجه عن نفسه . فلو كان ) * وقفه * ( إلى أمد ) * كشهر أو سنة مثلا بطل
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 237
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٣٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 298 ، ح 2 و 297 .