* ( الخامسة : جوائز السلطان ( 1 ) ) * وعطاياه وكذا مطلق الظلمة * ( محرمة ان علمت بعينها ) * أنها للغير ، فان قبضها حينئذ أعادها على المالك ان عرفه وأمكنه ، ولا يجوز إلى غيره مهما أمكنه . ولو أخذه الظالم منه قهرا ، ففي الضمان وعدمه قولان ، أحوطهما : نعم سيما مع القبض بعد العلم بكونها مضمونة . * ( والا ) * يعلم بعينها * ( فهي حلال ) * مطلقا ، وان علم أن في ماله مظالم ، بلا خلاف فيه ولا في جواز المعاملة معه حينئذ ، للصحاح ( 2 ) المستفيضة وغيرها ، ولكن الأفضل التورع عنها بلا خلاف ، إلا إذا علم خلوصها عن الحرام فلا بأس بها . وكذا لو أخبر به أو أخرج منه الخمس . وإطلاق النص ( 3 ) والفتوى يقتضي الحلية في صورتها مطلقا ، علم بأن للمجيز مالا حلالا أم لا بل اشتبه الحال ، إلا أن المستفاد من بعض الأخبار ( 4 ) الاشتراط بالأول ، وهو أحوط ، وان كان في تعينه نظر . * ( السادسة : الولاية ) * للقضاء والحكم بين الناس وغيره * ( عن ) * السلطان * ( العادل جائزة ، وربما وجبت ) * في بعض الصور . * ( وعن الجائر محرمة إلا مع الخوف ) * والتقية على النفس ، أو المال ، أو العرض له ، أو للمؤمنين كلا أو بعضا ، على وجه لا ينبغي تحمله عادة بحسب حال المكره في الرفعة والضعة بالنسبة إلى الإهانة ، فيجوز حينئذ بل وجبت . * ( نعم لو تيقن التخلص ) * به * ( من المآثم والتمكن من الأمر بالمعروف ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 20
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٠
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : الظالم .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 156 ، ب 51 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 - 156 ، ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 - 160 ، ح 15 .