ما يشترط في الوكيل
:
* ( الرابع : ) * في بيان * ( الوكيل : ) *
* ( ويشترط فيه كمال العقل ) * بالبلوغ ورفع الحجر عنه بالجنون ، فلا تصح وكالة الصبي والمجنون .
وفي اقتصاره على هذا الشرط دون الأخر الذي في الموكل ، قد مر دلالة على جواز كون المحجور عليه لغير نقص العقل في الجملة وكيلا لغيره فيما حجر عليه فيه من التصرف ، كالمفلس والسفيه مطلقا ولو لم يأذن لهما الولي والعبد لكن مع إذن السيد .
* ( ويجوز أن تلي المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها ) * وكذا طلاق غيرها بإجماعنا ، أما طلاق نفسها فقولان ، والمنع في الجملة أحوط ، وان كان الجواز أجود .
* ( والمسلم ) * يجوز أن * ( يتوكل للمسلم على المسلم و ) * على * ( الذمي ، وللذمي على الذمي ) * بلا خلاف .
* ( وفي ) * جواز * ( وكالته له ) * أي وكالة المسلم للذمي * ( على المسلم تردد ) * واختلاف ، فأكثر القدماء على المنع ، حتى ادعى ابن زهرة عليه الإجماع ، وعامة المتأخرين على الجواز لكن مع الكراهة ، حتى ادعى الفاضل عليه الإجماع في التذكرة ، ولا يخلو عن قوة ، وان كان الأولى أحوط بلا شبهة .
* ( والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي ، ولا ) * يجوز أن * ( يتوكل ) * الذمي * ( على مسلم ) * مطلقا لمسلم أو ذمي إجماعا .
وكذا الحربي لا يتوكل على مسلم مطلقا ، بل بطريق أولى . وانما اقتصر الأصحاب على الذمي للتنبيه بالأدنى على الأعلى .
ثم إن ظاهرهم اختصاص المنع بما إذا تضمن الوكالة نوعا من القهر