والسلطنة ، فلو وكل لان يوقع عقدا لمسلم أو يعطيه دينارا مثلا صح ، وبه صرح جماعة إلا أن ابن زهرة صار إلى المنع عن توكله على تزويج المسلمة من المسلم وعن توكل المسلم على تزويج المشركة من الكافر ، مدعيا عليه الإجماع .
* ( والوكيل أمين لا يضمن الا مع تعد أو تفريط ) * ولا فرق في الوكيل بين كونه بجعل أو غيره .
مسائل تتعلق بالوكيل والموكل :
* ( الخامس : في ) * بيان * ( الاحكام ، وهي مسائل : ) *
* ( الأولى : لو أمره ) * الموكل * ( بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة ) * الثمن عن المثل أو ما عين * ( لم تصح ) * أي لم تلزم * ( ووقف على الإجازة ) * فإن أجاز صح ولزم والا فلا .
* ( وكذا ) * لم تصح ووقف على الإجازة * ( لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل منه عاجلا . ) * هذا مع عدم اطراد العادة وفقد القرائن الدالة على الإذن فيما خالف إليه ، كما هو الغالب في المقامين ، وأما مع أحدهما فالوجه صحة البيع كما مضى .
* ( و ) * لذا قالوا : * ( لو باع ) * في الصورة الثانية * ( بمثله ) * أي بمثل الثمن الذي عين له * ( أو أكثر ) * منه * ( صح ) * ولزم ، لأنه زاده خيرا وبه يحصل أذن الفحوى قطعا * ( إلا أن يتعلق بالأجل غرض ) * ولو احتمالا لم يكن نادرا ، كأن يخاف على الثمن ذهابه في النفقة مع احتياجه إليه بعده .
* ( ولو أمره بالبيع في موضع ) * معين * ( فباع في غيره بذلك الثمن ) * المعين له أو بالمثل مع الإطلاق أو زائدا عليهما * ( صح ) * إلا أن يعلم أو يظن غرض في تعيينه ، من جودة النقد ، أو كثرته ، أو حله ، أو صلاح أهله ، أو مودة بينهم وبين
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 229
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٢٩