تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

موكله ، فلا يصح ويقف على الإجازة . * ( ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان ) * معين * ( فباع من غيره ، فإنه ) * لم يلزم بل * ( يقف على الإجازة ) * مطلقا * ( ولو باع بأزيد ) * من الثمن المعين أو المثل ، إلا إذا علم عدم تعلق غرض له بتعيينه وأن المقصود منه حصول الثمن كيف اتفق فيمكن الصحة ، هذا كسابقه إلا أن إطلاق العبارة وغيرها يقتضي انسحاب الحكم هنا أيضا ، فإن كان إجماع ، والا فالأجود الصحة كما ذكرنا . * ( الثانية : ) * في بيان مسائل النزاع . * ( إذا اختلفا في الوكالة ) * ولا بينة * ( فالقول قول المنكر مع يمينه ) * ولا فرق في المنكر بين كونه الوكيل والموكل . * ( ولو ) * اتفقا عليه ولكن * ( اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط ) * أو قيمة التالف بعد الاتفاق عليه ولا بينة * ( فالقول ) * في جميع ذلك * ( قول الوكيل ) * بلا خلاف * ( وكذا لو اختلفا في التلف ) * فالقول فيه أيضا قول الوكيل ، سواء ادعاه بأمر ظاهر أو خفي . * ( ولو اختلفا في الرد فقولان ، أحدهما : ) * ان * ( القول قول الموكل مع يمينه ) * ذهب إليه الحلي والفاضلان والشهيدان وغيرهم . * ( والثاني : ) * ان * ( القول قول الوكيل ) * مع يمينه * ( ما لم يكن ) * وكالته * ( بجعل ، وهو أشبه ) * وفاقا للمشهور واعتبار اليمين كما ذكرنا مما لا خلاف فيه ، وفي المسالك الإجماع . * ( الثالثة : إذا زوجه ) * امرأة * ( مدعيا وكالته ) * على تزويجها خصوصا أو عموما * ( فأنكر ) * ها * ( الموكل ، فالقول قول المنكر مع يمينه ) * وعدم بينة للمدعي بلا خلاف * ( وعلى الوكيل مهرها ) * كملا وفاقا للنهاية ( 1 ) وجماعة . * ( وروي ( 2 ) ) * أن لها عليه * ( نصف مهرها ) * ونحوها رواية أخرى ، وزيد

هامش
( 1 ) النهاية ص 319 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 288 ، ب 4 .