تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

فيها التعليل بما أشار إليه بقوله : * ( لأنه ضيع ) * بترك الاشهاد * ( بضعها ( 1 ) ) * وهو أقوى ، بل قيل أشهر . وهنا قول آخر بفساد أصل العقد الموجب لنفي أصل المهر ، وهو موافق للأصل ، الا أنه يجب تخصيصه بما مر من النص المعتبر . * ( و ) * كيف كان يجب * ( على الزوج ) * المنكر للوكالة * ( أن يطلقها سرا ) * ان أبى عن الجهاز * ( ان كان وكل ) * حقيقة ، فإن لم يفعل كان مأثوما وكان الحكم الظاهر حكم الإسلام ، وقد أباح لها أن تتزوج كما فيما مر من النص ، وعليه كافة الأصحاب ، لكن صرح جماعة باشتراطه بعدم تصديقها الوكيل على الوكالة ، والا فليس لها التزويج باعترافها وهو كذلك . ولو امتنع من الطلاق لم يجبر عليه ، وحينئذ ففي تسلطها على الفسخ دفعا للضرر ، أو تسلط الحاكم عليه أو على الطلاق ، أو بقائها كذلك حتى يموت أوجه . ولو أوقع الطلاق معلقا على شرط ، كقوله : « ان كانت فلانة زوجتي فهي طالق » صح ولم يكن إقرارا ولا تعليفا مانعا .

هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، ولكن في الرواية والمطبوع من المتن : حقها .