من العبادات ، كالطهارة والصلاة الواجبة في حال الحياة ، فلا يستناب فيها مطلقا الا ما استثني من نحو الطواف الواجب بشرط ذكر في محله ، وركعتي الطواف حيث تجوز استنابة الحي في الحج الواجب والندب ، وأداء الزكاة ، وكالايمان والنذور والقسم بين الزوجات والشهادات الا على سبيل الشهادة ، والظهار واللعان والجناية .
وفي صحة التوكيل بإثبات اليد على المباحات ، كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش قولان .
وثالثها : أن يكون معلوما ، فلا يصح في المبهم والمجهول .
* ( وتصح الوكالة في الطلاق للغائب ) * إجماعا * ( و ) * في * ( الحاضر على الأصح ) * الأشهر ، خلافا للشيخ والتقي فمنعا عنها في الحاضر ، قيل : وعلى قول الشيخ يتحقق الغيبة بمفارقة مجلس الطلاق . وفيه نظر ، لان كلامه صريح في اشتراط عدم الحضور في البلد .
* ( و ) * يجب أن * ( يقتصر الوكيل ) * في تصرفاته * ( على ما عينه الموكل ) * أو ما يشهد العادة بالإذن مع اطرادها أو دلالة القرائن ، كما لو أذن بالبيع نسيئة بقدر ، فباع نقدا به أو بأزيد ، إلا أن يكون له غرض في التعيين ولو احتمالا ، فلا يجوز التعدي حينئذ عنه ، إلا أن يكون احتمالا بعيدا ، بلا خلاف في شيء من ذلك ولا إشكال ، إلا فيما حكموا به من صحة المعاملة مع المخالفة حيث جازت له ، بدلالة القرائن أو اطراد العادة مع ضمان العين ، لو عين لها محلا تباع فيه فعدل إلى آخر فباعها فيه ، فربما يستشكل فيه ، ولكن ليس في محله .
* ( ولو عمم الوكالة صح ) * إذا خصها من وجه مال أو غيره بلا خلاف ، وكذا لو لم يخصها بوجه ، كما إذا وكله في كل قليل وكثير مما له فعله ، على الأشهر الأقوى .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 225
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٢٥