نعم يشترط في تصرفاته المصلحة ، فيمضي تصرفاته معها * ( الا ما يقتضيه الإقرار ) * بمال ، أو ما يوجب حدا أو تعزيرا ، فلا يمضي فيه على الأشهر الأقوى ، فلا يلزم الموكل بما وكل في الإقرار به . ولا فرق في ذلك بين أن يطلق الوكالة بحيث تعم الإقرار بذلك ، أو يصرح بالتوكيل فيه على الأقوى ، كما مضى . ما يشترط في الموكل : * ( الثالث : ) * في بيان * ( الموكل : ) * * ( ويشترط كونه مكلفا ) * كاملا بالبلوغ والعقل ، فلا تصح وكالة الصبي والمجنون مطلقا ، بإذن الولي كان أم لا بلا خلاف ، إلا في المميز البالغ عشرا ، فجوز جماعة توكله وتوكيله في نحو الصدقة والوصية والطلاق مما دلت الروايات ( 1 ) على جوازها منه ، وهو حسن ان جاز الاعتماد عليها والا فلا . * ( جائز التصرف ) * فيما يوكل فيه برفع الحجر عنه فيه ، فلا تجوز وكالة السفيه ولا المفلس فيما حجر عليهما فيه ، وتصح في غيره . ولقد كان في ذكر هذا الشرط غنى عن الأول . * ( ولا يوكل العبد ) * القن أحدا فيما ليس له التصرف فيه * ( الا بإذن مولاه ) * ويصح له التوكيل في طلاق زوجته ان لم تكن أمة مولاه ، على الأشهر الأقوى . ثم المراد بالإذن ما يعم الصريح وما في حكمه . فلو كان مأذونا في التجارة ، جاز أن يوكل فيما جرت العادة فيه بالوكالة . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يجوز أن يوكل * ( الوكيل ) * فيما وكل فيه * ( إلا أن يؤذن له ) * بالتوكيل فيه ولو بالتعميم كاصنع ما شئت ، أو بالفحوى كاتساع متعلقها بحيث تدل القرائن على الإذن له فيه ، كالزراعة في أماكن متباعدة لا تقوم لها إلا
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 226
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٢٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 142 ، ب 2 .