تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
* ( ثم ) * لو حلف المالك بطل البيع و * ( تستعاد العين ) * المبيعة ممن هي في يده * ( ان كانت موجودة ، ومثلها أو قيمتها ان كانت مفقودة ) * . * ( وكذا ) * تستعاد بمثلها أو قيمتها * ( لو تعذر استعادتها ) * بغير تلف كتغلب أو غيبة ، كل ذا على الأشهر الأظهر ، وفاقا للمبسوط ، خلافا للنهاية فقال : ان على الوكيل إتمام ما حلف عليه المالك ، ووجهه غير واضح . ما تصح الوكالة فيه : * ( الثاني : ) * في بيان * ( ما تصح فيه الوكالة ) * شرعا . * ( وهو كل فعل ) * يتكامل فيه شروط ثلاثة : أحدها - أن يكون مملوكا له ، بمعنى كون مباشرته له ممكنة بحسب العقل والشرع ، فلا تجوز الوكالة في الأمور المستحيلة بالذات عقلا والممنوعة شرعا ، فلا تجوز في المعاصي كالغصب والسرقة والقتل مثلا ، وأحكامها تلزم المباشر . ويعتبر الإمكان المزبور من حين الوكالة إلى وقت التصرف ، فلا تجوز في طلاق زوجة سينكحها ، ولا عتق عبد سيشتريه . نعم تجوز في الطلاق في طهر المواقعة والحيض ، وفي تزويج امرأة ثم طلاقها وشراء عبد ثم عتقه ، ونحو ذلك مما يقع التوكيل فيه تبعا لما يجوز التوكيل مستقلا فيه . وثانيها : أن * ( لا يتعلق غرض الشارع فيه ب ) * وقوعه من * ( مباشر معين ) * كالعتق ، فان الغرض فيه فك الرقبة ، سواء أحدثه المالك أم غيره ، والطلاق فان الغرض فيه رفع الزوجية كذلك * ( والبيع والنكاح ) * وغيرهما من العقود والإيقاعات . ولا تجوز فيما يتعلق غرضه بإيقاعه من مباشر معين . ولا خلاف في شيء من ذلك ولا خفاء ، وانما الخفاء في مرجع معرفة الغرض في ذلك ، والظاهر أنه النقل ، إذ لا قاعدة له لم تنخرم ، وقد علم تعلق غرضه بجملة
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 224 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي