تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
بلا خلاف . ولو تصرف والحال هذه لم يصح . قيل : ويجيء على جواز تصرفه مع رده ومع بطلان الوكالة بتعليقها على شرط ، جواز تصرفه هنا بعد زوال المانع بالإذن العام ، وفيه نظر ، بل القول بالمنع هنا أظهر . * ( و ) * كذا تبطل ب * ( تلف ما يتعلق به ) * يعني ما دل عليه لفظها مطابقة ، كموت العبد الموكل في بيعه ، والزوجة الموكلة في طلاقها . أو تضمنا كتلف الدينار الموكل في الشراء به . ولا فرق بين أن ينص على الشراء بعينه ، أو يطلق بأن يقول : اشتر به . وفي حكم التلف انتقاله عن ملكه ، كما لو أعتق العبد الموكل في بيعه ، أو باع العبد الموكل في عتقه . وكذا تبطل بالحجر على الموكل فيما وكل فيه بالسفه أو الفلس ، وفي حكم الحجر بها طرو الرق على الموكل ، بأن كان حرا فاسترق ، ولو كان وكيلا صار بمنزلة توكيل عبد الغير . ولا تبطل بالنوم وان تطاول ما لم يؤد إلى الإغماء ، فتبطل من جهته لا من جهة النوم . وحيث بطلت الوكالة لم تبطل الأمانة ، فلو تلف العين الموكل فيها في يده بغير تفريط لم يضمن . وكذا لو كان وكيلا في قبض حق ، فقبضه بعد الموت مثلا وقبل العلم به وتلف في يده بغير تفريط ، لكن يجب عليه المبادرة إلى إيصال العين إلى الوارث ، فإن أخر ضمن كسائر الأمانات الشرعية . * ( ولو باع الوكيل ) * العين الموكل في بيعها * ( بثمن ، فأنكر الموكل الإذن ) * في البيع * ( بذلك القدر ، فالقول قول الموكل مع يمينه ) * بلا خلاف .