تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢

وهو خلاف الظاهر ، وان كان أنسب بالمقام من الأول . * ( ومن شرطها أن تقع منجزة ، فلا تصح ) * لو كانت * ( معلقة على شرط ) * متوقع كقدوم الحاج * ( ولا صفة ) * مترقبة كطلوع الشمس . * ( و ) * لكن * ( يجوز تنجيزها ) * واشتراط * ( تأخير التصرف إلى مدة ) * بأن يقول : وكلتك الآن في كذا ولكن لا تتصرف الا بعد شهر مثلا ، بلا خلاف في المقامين . وفي صحة التصرف حيث فسدت بالتعليق بعد حصول المعلق عليه من أحد الأمرين بالإذن الضمني قولان ، أجودهما : نعم ، ولكن الاحتياط مهما أمكن لا يترك . * ( وليست ) * الوكالة * ( لازمة لأحدهما ) * فلكل منهما إبطالهما في حضور الأخر وغيبته ، لكن ان عزل الوكيل نفسه بطلت مطلقا ، وفي صحة التصرف بالإذن الضمني ما مضى من احتمالها مطلقا وعدمها كذلك . وربما فرق هنا بين اعلام الموكل بالعزل فالثاني والا فالأول ، والثاني أشهر ، وفي ظاهر الغنية الإجماع عليه . * ( ولا ينعزل ) * الوكيل بعزل الموكل * ( ما لم يعلم العزل ) * مطلقا * ( وان أشهد بالعزل على الأصح ) * الأشهر * ( و ) * عليه ف * ( تصرفه قبل العلم ) * بالعزل * ( ماض على الموكل ) * ليس له رده وان أشهد عليه . والمستفاد من هذه العبارة وغيرها عدم اعتبار الظن ، وهو كذلك الا الظن المستفاد من أخبار الثقة فيعتبر ، لرواية ( 1 ) صحيحة ، وبه صرح جماعة . ويمكن أن ينزل عليه العبارة بحمل العلم فيها على ما يعم الظن القائم مقامه شرعا . * ( وتبطل ) * الوكالة حيث أنها من العقود الجائزة * ( بالموت والجنون ) * مطلقا ولو أدواريا * ( والإغماء ) * قليلا كان أو كثيرا من كل منهما كان هذه الثلاثة

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 285 ، ب 2 .