( كتاب الوكالة )
* ( وهي تستدعي ) * أن نذكر * ( فصولا : ) *
* ( الأول : الوكالة ) * بفتح الواو وكسرها * ( عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف ) * في شيء ، للموجب أن يتولاه بنفسه وبغيره .
ويكفي فيهما هنا ما يدل عليهما ، ولو بالإشارة المفهمة في الأول ، والفعل الدال على الرضا في الثاني .
ولا يشترط فيه الفورية ، فلو تراخى عن الإيجاب مدة طويلة كانت الوكالة صحيحة .
وفي اشتراط عدم الرد أم لا وجهان ، أجودهما : الثاني الا مع علم الموجب بالرد وحصول الشك به في بقاء الإذن المستفاد من الإيجاب ، فللاشتراط هنا وجه .
* ( ولا حكم لوكالة المتبرع ) * بقبولها بعدم اشتراطه جعلا أو أجرة على عمله الذي ليس له أجرة في العادة كبرئه القلم ، فلا يستحق شيئا مطلقا ولو نواه .
ويحتمل العبارة معنى آخر مبنيا على إرادة التوكيل من الوكالة ، أي : لا حكم لتوكيل المتبرع بتوكيله ، بأن وكل أحدا في التصرف في مال غيره مثلا فضوليا
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 221
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٢١