تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩

لأخذه ، وهو في الزكاة مقدر مضبوط ، وقدر في غيرها بما يتراضى عليه السلطان وملاك الأرضين في ذلك الزمان ، فلو أخذ زيادة على ذلك حرم الزائد بعينه ان تميز ، والا الكل من باب المقدمة . ولا فرق في الجواز بين الشراء وغيره من سائر المعاوضات ، ولا بين قبض الجائر أو وكيله لها وعدمه ، حتى لو أحاله بها وقبل الثلاثة ( 1 ) ، أو وكله في قبضها أو باعها وهي في يد المالك أو في ذمته جاز . * ( الرابعة : لو دفع إليه ) * أحد * ( مالا ليصرفه في المحاويج وكان منهم ) * وبصفتهم * ( فلا يأخذ منه الا بإذنه ) * الصريح أو الفحوى مطلقا ، وجدت القرائن على المنع أم لا ، إجماعا في الأول كما على الجواز في مقابله ، و * ( على الأصح ) * في الثاني عند المصنف وجماعة ، وهو أحوط وان كان الجواز أظهر ، وفاقا للأكثر . * ( ولو أعطى عياله ) * وأقاربه * ( جاز ) * بلا خلاف * ( إذا كانوا بالصفة ) * وللصحيح ( 2 ) ، وليس فيه التقييد بعدم التفاضل ، ولا ريب فيه في نحو الزكاة الجائز فيه ذلك بلا خلاف . ويحتمل في غيره عملا بالإطلاق ، إلا أن يكون هناك قرينة فتتبع . ونحوه الكلام في الأخذ لنفسه حيث جوزناه ، لولا النص والإجماع المحكي في كلام جماعة على عدم التفاضل ، مع إمكان التأمل فيهما ، ولكن كان مراعاة التسوية بل عدم الأخذ بالكلية أحوط وأولى . * ( ولو عين له ) * المصارف دونه ، أو عين له شيئا مخصوصا * ( لم ) * يجز له أن * ( يتجاوز ) * عما عين له إجماعا كما مضى .

هامش
( 1 ) الجائر المحيل ، والمحال عليه ، والمحتال .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 206 ، ح 2 .