من قلبه الرحمة . * ( وبيع ما يكن من السلاح لأهل الحرب ، كالخفين والدرع ) * فان فيه نوع ركون إليهم ومودة . * ( واما لضعته ) * ورداءته * ( كالحياكة ) * والنساجة ، ففي الخبر : ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة بطون ( 1 ) . * ( والحجامة إذا شرط الأجرة ) * لا بدونه ، ويحتمل الكراهة مطلقا ، إلا أن التقييد أشهر وأقوى . * ( وضراب الفحل ) * بأن يؤاجره لذلك . واعلم أن النصوص ( 2 ) والفتاوى وان أطلقت المنع عن الأمور المزبورة ونحوها تحريما وكراهة ، الا أنه ينبغي تقييده بعدم احتياج الناس إليها ، والا فتجب عينا أو كفاية . * ( ولا بأس بالختانة وخفض الجواري ) * . * ( واما لتطرق الشبهة ) * المرغب إلى تركها في النصوص ( 3 ) المستفيضة * ( ككسب الصبيان ) * المجهول أصله أو مطلقا من حلال أو حرام ، ومع العلم بالأول فلا كراهة ، وبالثاني فحرام بلا شبهة ، ومحل الكراهة تكسب الولي به ، أو أخذه منه ، أو الصبي بعد رفع الحجر عنه . * ( و ) * نحوه كسب * ( من لا يجتنب المحارم ) * المتعلقة بالمال لا مطلقا . * ( ومن المكروه ) * أخذ * ( الأجرة على تعليم القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط ، ولا بأس به لو تجرد ) * عنه وفاقا للأكثر .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 17
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٧
هامش
( 1 ) لم أعثر عليه في كتب الحديث راجع جواهر الكلام 22 - 132 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 69 و 71 و 75 و 77 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 - 118 ، ب 33 .