وقيل : بتحريم الأولين ، اما مطلقا أو مع الشرط خاصة . وهما أحوط وان كان في تعينهما ضعف . نعم لا بأس بإطلاق الكراهة فيهما ولو من غير شرط كما عليه جماعة ، مع احتمال انتفائها كذلك ، لظهور بعض المعتبرة ( 1 ) بورود المنع المتقية . * ( ولا بأس بأجرة تعليم الحكم والآداب ) * كالكتابة والحساب بلا خلاف فيه وفيه وسيلة إلى الفرار عما يترتب على تعليم القرآن من الكراهة ، فليتخذه المعلمون وسيلة للخروج عن الشبهة الناشئة عن القول بالحرمة ، ان كان الأطفال من أهل القابلية لمعرفة ما في العبارة ، والا فعلى الحفظ والتأديب ونحوهما . * ( وقد يكره الاكتساب بأشياء أخر تأتي ) * ذكرها * ( إن شاء الله تعالى ) * في تضاعيف الأبحاث الآتية . ( مسائل ست : - ) * ( الأولى : لا ) * يجوز أن * ( يؤخذ ما ينثر في ) * الاملاك و * ( الأعراس إلا ما يعرف منه الإباحة ) * فلا حرمة ولا كراهة ، إلا إذا كان في أخذه مهانة للنفس ومخالفة المروة فيكره ، وعليه يحمل الصحيح : يكره أكل كل ما انتهب ( 2 ) . أو على الحرمة ويخص بما إذا لم يعرف منه الإباحة . * ( الثانية : لا بأس ببيع عظام الفيل ، واتخاذ الأمشاط ) * ونحوها * ( منها ) * . * ( الثالثة : يجوز أن يشتري من السلطان ) * الجائر المخالف لا مطلقا على الأقوى * ( ما يأخذه باسم المقاسمة ) * والخراج * ( واسم الزكاة من ثمرة وحبوب ونعم وان لم يكن مستحقا له ) * بشرط أن لا يزيد في الأخذ على ما لو كان الإمام العادل
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 18
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 112 ، ب 29 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 122 ، ح 2 .