والصحيح ( 1 ) المانع عنه محمول على ما أخذ على جهة الأجر ، والفرق بينهما ما قيل : من توقف العمل عليه دون الرزق ، أو أن الأجر يتوقف على تقدير العمل والعوض وضبط المدة والصيغة المخصوصة ، بخلاف الرزق ، لإناطته بنظر الحاكم وعدم تقدره بقدر . * ( وكذا ) * يحرم أخذ الأجرة * ( على الأذان ) * على الأظهر الأشهر ، بل في كلام جماعة الإجماع . * ( ولا بأس ) * بالرزق من بيت المال كما مر ، ولا * ( ب ) * أخذ * ( الأجرة على عقد النكاح ) * وغيره من العقود ، بأن يكون العاقد وكيلا من أحد المتعاقدين . أما تعليم الصيغة وإلقاؤها على الوجه اللازم فلا يجوز عليه للوجوب . نعم يجوز على الخطبة والخطبة في الاملاك . المكاسب المكروهة : * ( والمكروه : اما لا فضائه إلى المحرم ) * أو المكروه * ( غالبا ك ) * اتخاذ * ( الصرف ) * حرفة ، فان فاعله لا يسلم من الربا . * ( وبيع الأكفان ) * فإنه يتمنى الربا . * ( و ) * بيع * ( الطعام ) * فإنه يتمنى الغلاء ، ولا يسلم من الاحتكار غالبا . * ( و ) * بيع * ( الرقيق ) * والمماليك ، فإنه يكون أقل الناس خيرا ، فان شر الناس من باع الناس . * ( والصياغة ( 2 ) ) * لأنه يذكر الدنيا وينسي الآخرة * ( والذباحة ) * فإنه يسلب
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 16
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٦
هامش
( 1 ) وهو صحيح عبد اللَّه بن سنان قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق ، فقال : ذلك السحت . وسائل الشيعة 18 - 162 ، ح 1 .
( 2 ) كذا في النسخ ، وفي المطبوع من المتن : الصباغة .