* ( السادس : ) * أخذ * ( الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم ) * ونحوها الواجبات الأخر التي تجب على الأجير عينا أو كفاية وجوبا أصليا إجماعا ، أما التوصلي كأكثر الصناعات الواجبة كفاية ، فلا يحرم أخذ الأجرة عليها قطعا .
ويستفاد من العبارة جوازه على الأمور المندوبة ، كالتغسيل ثلاثا ، والتكفين بالقطع المستحبة ، ولا ريب فيه وفاقا للأكثر .
* ( و ) * أخذ * ( الرشا ) * بضم أوله وكسره مقصورا ، جمع رشوة بهما * ( في الحكم ) * ولا فرق بين أن يكون الحكم للراشي أو عليه ، ويأثم الدافع لها أيضا ، إلا إذا لم يمكن الوصول إلى الحق بدونها ، فيجوز حينئذ الدفع ، ويحرم على المدفوع إليه مطلقا .
قيل : وكذا يحرم على الحاكم قبول الهدية إذا كان للمهدي خصومة في المال ، وكذا إذا كان لم يعهد منه الهدية له قبل تولي القضاء . وهو أحوط ، وان كان في تعينه نظر .
والأظهر في الفرق بينهما أن الرشوة ما كان دفعه لغرض التوصل إلى القضاء والهدية ما كان دفعه لغرض التودد والتوصل لحاجة من العلم ونحوه .
* ( والأجرة على الصلاة بالناس ) * جماعة ، وفاقا لجماعة * ( و ) * على * ( القضاء ) * والحكم بينهم ، سواء تعين عليه أم لا ، مع الحاجة إليها وعدمها على الأقوى .
* ( ولا بأس ) * في صورة المنع * ( بالرزق من بيت المال ) * وما أعد للمصالح من خراج الأرض ومقاسمتها قولا واحدا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 15
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٥