تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤

كما يستفاد من كثير من المعتبرة ( 1 ) . * ( وتزيين ) * كل من * ( الرجل ) * والمرأة * ( بما يحرم عليه ) * كلبس الرجل السوار والخلخال والثياب المختص بها عادة ، ومنه تزيينه بالذهب وان قل ، والحرير الا ما استثني . وكلبس المرأة ما يختص بالرجل كالعمامة والمنطقة ونحوهما مما يوجب الشهرة والخزي بين الناس ، وهو الضابط ، ويختلف باختلاف الأزمان والأصقاع . * ( وزخرفة المساجد ) * أي نقشها بالذهب * ( و ) * تعشير * ( المصاحف ) * به ، والأظهر الجواز فيهما مع الكراهة وفاقا لجماعة . * ( ومعونة الظالم ) * كالكتابة للظلمة وإحضار المظلوم لديهم ، ونحو ذلك مما يكون إعانة لهم على ظلمهم ، بل يستفاد من كثير من النصوص ( 2 ) حرمة إعانتهم ولو في المباحات والطاعات ، والعمل بها أحوط ، إلا في التقية والضرورة ، وان كان ظاهر الأصحاب بغير خلاف يعرف ، اختصاص المنع بالإعانة في المحرم . ويدخل في إعانتهم المحرمة اختيار التولية عنهم بلا خلاف إلا لضرورة ، فلا بأس بها بشرط أن يحسن إلى إخوانه ليكون واحدة بواحدة ، بلا خلاف فيه أيضا فتوى ونصا ، وهو مستفيض وان اختلف في الإباحة والرجحان والإثابة . وربما يجمع بينهما بحمل الأولى ( 3 ) على الداخل معهم لحب الدنيا والرئاسة مازجا ذلك بفعل الطاعات وقضاء حوائج المؤمنين وفعل الخيرات . والثانية على الداخل معهم لا لذلك بل لمجرد ما ذكر من الطاعة . * ( وأجرة الزانية ) * فإنها سحت ، كما في المعتبرة . ( 4 )

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 93 ، ب 19 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 127 ، ب 42 .
( 3 ) في « ن » : الأولة .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 - 61 ، ح 1 ب 5 .