ونحوه . والثالثة : بأنها الأفعال العجيبة المترتبة على سرعة اليد بالحركة فتلبس على الحس . ولا خلاف في تحريم الثلاثة ، بل عليه في الأوليين الإجماع في كلام جماعة وربما خص في الثانية بما إذا ترتب عليه محرم أو جزم بها ، ولا بأس به ، وان كان الأحوط تركها مطلقا . * ( والقمار ) * بالآلات المعدة له كالنرد والشطرنج والأربعة عشر واللعب بالخاتم والبيض والجوز بلا خلاف ، ولا يملك ما يترتب عليه من الكسب ، بل هو سحت . فان وقع من غير المكلف ، وجب رده إلى مالكه . ولو قبضه غير مكلف ، فالمخاطب برده وليه . فان جهل مالكه ، وجب الفحص عنه ، ومع اليأس تصدق به عنه . ولو انحصر في محصورين ، وجب التخلص منهم ولو بالصلح . ويستفاد من بعض الأخبار ( 1 ) الاجتناب عنه بعد الأكل بالتقيؤ ، ومن آخر منها حرمة الحضور في المجالس التي يلعب بها فيها والنظر إليها ، وهو مستفيض . * ( والغش ) * بكسر الغين * ( بما يخفى ) * كشوب اللبن بالماء لا بغيره ، كمزج الحنطة بالتبن والتراب ، وجيدها برديها ، فيجوز على كراهية في ظاهر الأصحاب . ولو غش لا بقصده ، بل بقصد إصلاح المال ، جاز مطلقا . * ( وتدليس الماشطة ) * باظهارها في المرأة محاسن ليست فيها ، من تحمير وجه ووصل شعر ونحوهما ، إرادة منها لترويج كسادها ، ومثله فعل المرأة ذلك بنفسها . * ( ولا بأس بكسبها مع عدمه ) * أي التدليس ، كما لو كانت مزوجة بل يستحب
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 13
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 119 ، ح 2 .