تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠

وظاهر العبارة اختصاص المنع بقصد المساعدة والإعانة ، والأظهر التحريم مطلقا ، الا مع الجهل بالجدال فينتفي المنع بلا اشكال . * ( وإجارة المساكن والحمولات ) * بفتح الحاء ، وهي الحيوان الذي يصلح للحمل ، كالإبل والبغال والحمير . والسفن داخلة فيها تبعا * ( للمحرمات ) * كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله . وفي معنى الإجارة بيعها * ( وبيع العنب ) * والتمر وغيرهما مما يعمل منه المسكر * ( ليعمل خمرا ) * أو مسكرا * ( والخشب ليعمل صنما ) * سواء شرطه في العقد أم حصل الاتفاق عليه إجماعا . * ( ويكره بيعه ممن يعمله ) * مع عدم الشرط والاتفاق مطلقا ولو مع العلم ، على الأشهر . والأحوط المنع مطلقا الا مع الجهل بالحال . * ( الرابع : ما لا ينتفع به ) * أصلا ، أو ينتفع نادرا ويعد بذل الثمن لأجله سفاهة عرفا إجماعا * ( كالمسوخ ، برية كانت كالدب والقرد ، أو بحرية كالجري ( 1 ) ) * والسلاحف ( 2 ) وكذا الضفادع والطافي . ( 3 ) وقد أطلق المنع عن جميع ذلك أكثر المتقدمين ، ووجهه غير واضح فيما ينتفع به نفعا معتدا به عند العقلاء ، كالفيل ونحوه للانتفاع بعظمه ، فالجواز فيه أظهر ، وفاقا لأكثر من تأخر . * ( ولا بأس بسباع الطير ) * كالصقر * ( و ) * لا ب * ( الهرة والفهد ) * لطهارتها والانتفاع بها نفعا معتدا به عند العقلاء ، ومضافا إلى الصحاح ( 4 ) والإجماع الظاهر

هامش
( 1 ) الجري : نوع من السمك النهري الطويل ، وليس له عظم الا عظم الرأس والسلسلة .
( 2 ) دابة برية وبحرية ونهرية ، لها أربع قوائم تختفي بين طبقتين عظيمتين .
( 3 ) السمك الطافي ، وهو الذي يموت في الماء فيعلو ويظهر .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 - 123 ، ب 37 .