مضمونة وفاقا للأكثر ، وقيل : فيها بالجواز ، وليس بذلك البعيد .
وفي اشتراط ثبوت الدين واستقراره في الذمة قبل الرهن أم الاكتفاء بالمقارنة كأن يقول : بعتك هذا العبد بألف وارتهنت هذا الثوب به ، فقال المشتري : اشتريت ورهنت قولان ، وحكي الأول عن الأكثر ، ومراعاته أحوط .
* ( ولو رهن على مال ثم استدان ) * مالا * ( آخر ، فجعله ) * رهنا * ( عليهما صح ) * ولا يشترط الفسخ ثم التجديد ، بل يضم بعقد جديد ، وكذا لو رهن على المال الواحد رهنا آخر فصاعدا جاز ، وان كان قيمة الأول يفي بالدين .
أحكام الراهن :
* ( الثالث : في ) * بيان * ( الراهن : ) *
* ( ويشترط فيه كمال العقل ) * بالبلوغ والرشد * ( وجواز التصرف ) * برفع الحجر عنه في التصرفات المالية ، كما في سائر العقود .
* ( وللولي ) * الشرع * ( أن يرهن لمصلحة المولى عليه ) * ماله ، كما إذا افتقر إلى الاستدانة لنفقته أو إصلاح ماله ، ولم يكن بيع شيء من ماله أعود ، أو لم يمكن وتوقف على الرهن . ويجب كونه على يد ثقة يجوز إيداعه منه .
وكذا يجوز بل قيل : يجب أخذ الرهن له ، كما إذا أسلف ماله مع ظهور الغبطة ، أو خيف على ماله من غرق أو حرق أو نهب .
ويعتبر كون الرهن مساويا للحق أو أزيد ، وكونه بيد الولي أو يد عدل ، والاشهاد على الحق لمن يثبت به عند الحاجة إليه عادة . فلو أخل ببعض هذه مع الإمكان ضمن كما قالوه ، ولا ريب أن فيه احتياطا لمال اليتيم المبني جواز التصرف فيه عندهم على المصلحة والغبطة ، فضلا عن عدم دخول نقص عليه .
* ( وليس للراهن التصرف في الرهن ) * ببيع أو وقف أو نحوهما مما يوجب
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 125
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٢٥