وهو الأظهر إلا إذا حكم العرف بالدخول فيدخل .
* ( نعم لو تجدد ) * النماء * ( بعد الارتهان دخل ) * ان كان متصلا لا يقبل الانفصال كالطول والسمن اتفاقا . وكذا ان كان منفصلا كأمثلة العبارة ، أو ما يقبله كالشعر والصوف على الأقوى وفاقا للمشهور .
ولو اشترط المرتهن الدخول أو الراهن الخروج ، تبع الشرط ولزم .
* ( وفائدة الرهن ) * مطلقا * ( للراهن ) * عندنا ، كما أن تلفه عليه إجماعا .
* ( ولو رهن رهنين بدينين ، ثم أدى عن أحدهما ) * وفك ما بإزائه من الرهن * ( لم يجز إمساكه ب ) * الدين * ( الأخر ) * .
* ( و ) * كذا * ( لو كان ) * له * ( دينان و ) * أخذ * ( بأحدهما رهن ) * دون الأخر * ( لم يجز إمساكه بهما ) * ولا بدين ثالث .
* ( ولا يدخل زرع الأرض ) * المرهونة * ( في الرهن ) * مطلقا * ( سابقا كان ) * على العقد * ( أو متجددا ) * بعده .
أحكام الحق المرهون :
* ( الثاني : في ) * بيان * ( الحق ) * المرهون به .
* ( ويشترط ثبوته في الذمة ) * بمعنى استحقاقه فيها مطلقا وان لم يكن مستقرا كالقرض وثمن المبيع في زمن الخيار * ( ما لا كان ) * كالأمثلة * ( أو منفعة ) * كالعمل ونحوه من المنافع المستأجرة .
فلا يصح الرهن على ما لا يثبت ، كأن يستدينه بعد أو يستأجره . ولا على ما حصل سببه ولم يثبت كالدية قبل استقرار الجناية وان حصل الجرح . ولا على مال الجعالة وان حصل البذل قبل الرد .
وأما العين فلا يصح الرهن عليها ان كانت أمانة اتفاقا ، وكذا ان كانت العين
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 124
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٢٤