تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣

الباقي . وحيث أجاز المالك قيل : يضمنه الراهن وان تلف بغير تفريط ، وفيه إشكال إلا أن ظاهر بعضهم الإجماع عليه . وللمالك إجباره على افتكاكه مع قدرته منه والحلول ، أما قبل الحلول فليس له ذلك إذا أذن فيه كما قالوه . وللمرتهن مع الحلول وإعسار الراهن أن يبيعه ويستوفى دينه منه ان كان وكيلا في البيع ، والا باعه الحاكم إذا ثبت عنده الرهن ، سواء رضي بذلك المالك أولا . * ( وهو ) * أي الرهن * ( لازم من جهة الراهن ) * وجائز من طرف المرتهن فله فسخه . ويستعقب اللزوم عدم جواز الانتزاع إلا بإسقاط المرتهن الحق من الارتهان بفسخ العقد أو حصول براءة ذمة الراهن من جميع ما عليه من حق المرتهن بأحد موجباتها . وفي إلحاق حصول البراءة من بعض الحق بها من الجميع في جواز انتزاع مجموع الرهن قولان ، أجودهما : الثاني عملا بالأصل ، وفي المبسوط ( 1 ) الإجماع إلا إذا شرط كونه رهنا على المجموع لا على كل جزء ، فلا ريب في الأول . وفي المسألة احتمال بل قول ثالث بالتقسيط ، وفيه ضعف . * ( ولو شرطه ) * أي الرهن أن يكون * ( مبيعا ) * للمرتهن بذلك الدين أو بقدر مخصوص ان لم يؤده * ( عند ) * حلول * ( الأجل لم يصح ) * كل من البيع والرهن ولو قبضه كذلك ضمنه بعد الأجل لا قبله . * ( ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر ) * ونحوهما الموجودة حالة العقد * ( في الرهن ) * الا بالاشتراط ، أو الاتصال الغير القابل للانفصال عند الأكثر ،

هامش
( 1 ) المبسوط 1 - 201 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 123 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي