تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧

واعلم أن إطلاق الرهن لا يقتضي كون المرتهن وكيلا في البيع * ( و ) * لكن * ( يجوز اشتراط الوكالة ) * في بيعه عند حلول الدين له ولوارثه وغيره * ( في ) * عقد * ( الرهن ) * وغيره من العقود اللازمة . * ( ولو عزل ) * الراهن المشروطة * ( له ) * الوكالة ، مرتهنا كان أو غيره * ( لم ينعزل ) * عنها على الأقوى ، وفاقا لجماعة ، خلافا لنادر فينعزل . * ( وتبطل الوكالة ) * المشروطة * ( فيه ) * أي في عقد الرهن * ( بموت الموكل ) * وكذا بموت الوكيل * ( دون الرهانة ) * ، فلا تبطل مطلقا بلا خلاف . وإذا مات الراهن أو المرتهن ، كان للآخر الامتناع من تسليمه إلى وارثه ، وكذا للوارث الامتناع من تسليمه إليه . وان تشاحا فللحاكم تسلمه أو تسليمه إلى عدل ليقبضه لهما . * ( ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن ) * لنفسه برضى المالك مطلقا ، كان وكيلا في بيعه أم لا إجماعا . وفي جوازه بمجرد وكالته في بيعه مع عدم معلومية رضى المالك به وبعدمه قولان ، ولا ريب أن الترك والاستيذان أحوط . والأشهر الأظهر جواز ابتياعه لولده وشريكه ومن يجري مجراهما . * ( والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن ) * مطلقا * ( سواء كان الراهن حيا أو ميتا ) * بلا خلاف في الأول ، وعلى الأشهر الأقوى في الثاني . * ( وفي الميت رواية ( 1 ) ) * أخرى بقسمته بين الغرماء بنسبة ديونهم إذا لم تف التركة بها ، وهي مع قصور سندها شاذة مخالفة للأصول ، لا يعرف قائل صريح بها . * ( ولو قصر الرهن عن الدين ) * المرهون به * ( ضرب ) * المرتهن * ( مع ) * باقي * ( الغرماء في الفاضل ) * من دينه ، ولو زاد عنه صرفه إلى الورثة أو الغرماء .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 139 ، ب 19 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 127 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي