تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨

* ( والرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يسقط بتلفه شيء من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط ) * بالنص والإجماع ، والنصوص ( 1 ) المعارضة بسقوط الحق بتلفه محمولة على صورة التعدي أو التقية ، كما يشعر بكل منهما رواية . ومع ذلك الحكم بسقوط الحق بالتلف مشكل فيما إذا لم يكن من جنس ما يضمن به التالف ، وان فهم من العبارة ونحوها لاختلاف الحقين ، إلا أن يحمل على صورتي التراضي أو التقاص القهري . * ( وليس له ) * أي المرتهن * ( التصرف فيه ) * أي الرهن بغير اذن الراهن بالنص ( 2 ) والإجماع . * ( ولو تصرف ) * فيه * ( من غير اذن ) * مطلقا * ( ضمن العين ) * مع التلف بالمثل في المثلي والقيمة في القيمي ، * ( و ) * ضمن * ( الأجرة ) * أيضا ان تصرف في المنفعة بدونه ، أو معه على وجه العوض . * ( ولو كان الرهن دابة قام ) * المرتهن * ( بمؤنتها ) * حيث لا يقوم الراهن بها وجوبا . * ( و ) * إذا أنفق * ( تقاصا ) * ورجع كل ذي فضل بفضله مع الإنفاق بنية الرجوع لا مطلقا إجماعا . وهل يشترط مع النية اذن المالك أو الحاكم أو الإشهاد بعد تعذرهما أم لا ؟ قولان ، والأحوط الأول . هذا ويأتي في التقاص على إطلاقه ما مر ، ولذا إن الحلي ذكر الرجوع إلى ما أنفق من دون ذكره ، وهو الأوفق بالأصل حيث يمكن الرجوع إليه .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 125 ، ب 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 13 - 130 ، ب 8 .