يمكن ( 1 ) الحصول بعد الأجل عادة ، فاتفق عدمه ابتداء أو بعد وجوده * ( فطالب ) * المسلم البائع إياه * ( كان مخيرا بين الفسخ ) * واسترداد الثمن أو مثله * ( والصبر ) * إلى وجوده ولم ينفسخ العقد ، بلا خلاف في الأخير ، وعلى الأشهر الأظهر في الأول وله أيضا أن لا يفسخ بل يأخذ قيمته . وليس هذا الخيار فوريا ، فله الرجوع بعد الصبر إلى أحد الأمرين المخير بينهما ما لم يصرح بإسقاط الخيار فيسقط . ولو كان أحد موجبي الخيار من التعذر والانقطاع بعد بذله له ورضاه بالتأخير سقط خياره ، ولا كذلك لو كان بعدم المطالبة أو بمنع البائع مع إمكانه . وفي حكم انقطاعه عند الحلول ، موت المسلم إليه قبل الأجل وقبل وجوده ولا كذلك العلم قبل الأجل بعدم المسلم فيه بعده ، بل يتوقف الخيار على الحلول . ولو قبض البعض وتأخر الباقي ، تخير بين الصبر والفسخ في الجميع وفي البعض . وفي تخير المسلم إليه حينئذ وجه قوي ، إلا أن يكون التأخير بتقصيره فلا خيار له . * ( الرابعة : إذا دفع ) * المديون إلى المدين * ( من غير الجنس ) * الذي استدانه على أنه قضاء منه * ( ورضي الغريم ) * به عن الدين * ( ولم يساعره ) * وقت الدفع * ( احتسب بقيمة يوم الإقباض ) * سلفا كان الدين أم لا ، كان المدفوع عروضا أم غيرها ، بالنص ( 2 ) والإجماع . * ( الخامسة : عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم ) * غير موجب للجهالة . * ( فلا يبطل باشتراط بيع ) * فيه * ( أو هبة ) * شيء * ( أو عمل محلل أو صنعة ) * كأن يقول : أسلمت إليك هذه العشرة دراهم في خمسين منا من تمر إلى
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 109
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٠٩
هامش
( 1 ) في « ن » ممكن .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 402 ، ح 5 .