تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧

يقبضه ) * مطلقا ولو بمجانس الثمن ، ربويين كانا أم غيره ، مساويين كانا أم لا على الأشهر بين المتأخرين ، خلافا لأكثر القدماء فيما لو بيع بالدرهم واشترى به متفاضلا فمنعوا عنه ، ولا ريب فيه مع الفسخ ، وأما مع البيع كما هو الفرض فالمسألة محل اشكال ، والأحوط المنع . وحيث قلنا بالجواز فهو * ( على كراهية في الطعام ) * مطلقا * ( على من هو عليه ) * وهو المسلم إليه * ( وعلى غيره ) * بل ظاهر الغنية الحرمة مدعيا عليه الإجماع ، لكنه معارض بالصحاح ( 1 ) الدالة هنا على جواز بيعه على من هو عليه قبل القبض من غير كراهية ، لكن لا بأس بها خروجا عن الشبهة . * ( و ) * كما يجوز بيعه كملا مطلقا * ( كذا يجوز بيع بعضه ) * كذلك ، ويجوز توليته * ( وتولية بعضه ) * أي بيعهما برأس المال ، وكذا بزيادة عنه أو نقصان ، بلا خلاف إلا في الأخيرين على بعض الوجوه كما مر . وربما يعزى إلى الشيخ المنع عن التولية أيضا إذا كان الثمن دراهم وبيع المسلم فيه بها ، لبعض الاخبار . وهو ضعيف . * ( وكذا ) * حكم * ( بيع الدين ) * فلا يجوز قبل الأجل مطلقا ، ويجوز بعده كذلك بلا خلاف في الأخير الا من الحلي فيما لو بيع على غير من هو عليه ، فمنع عنه مدعيا عليه الإجماع ، وهو أحوط ، وان كان الجواز مطلقا أظهر وأشهر ، وفي الأول خلاف ولعل الجواز أقرب ، وان كان المنع عنه كالسلف أحوط . وحيث جاز * ( فان باعه بما هو حاضر ) * مشخص بنحو الإشارة * ( صح ) * بلا خلاف * ( وكذا ان باعه بمضمون حال ) * صح من غير فرق بين ما لو كان المضمون مؤجلا ثم حل أجله ، أو كان غير مؤجل في الأصل ، كما إذا بيع بدينار كلي غير مستقر في الذمة قبل البيع ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة ، فإن كان عليه إجماع ، والا فالأقرب

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 68 ، ب 11 .