* ( ذمته ويتبع به إذا أعتق ولا يلزم المولى ) * شيء لا في ذمته ولا في كسب العبد ، إلا إذا علم باستدانته ولم يمنع ، فيسعى حينئذ كما في المعتبرة ( 1 ) . * ( ولو اذن له المولى ) * في الاستدانة * ( لزمه دون المملوك ) * بلا خلاف * ( ان استبقاه أو باعه ) * سواء كان الدين للمولى أو للعبد فيما يتعلق بنفقته اللازمة على مولاه أو غيره . * ( و ) * أما * ( لو أعتقه ) * وكانت الاستدانة للعبد فيما لا يتعلق بنفقته اللازمة له ، بل كانت لغيرها من مصالحه * ( ف ) * فيه * ( روايتان ( 2 ) : إحداهما ) * أنه * ( يسعى في الدين ) * ويؤخذ به ، وقد عمل بها النهاية ، وتبعه القاضي وجماعة ، وفيها قصور سندا بالضعف والجهالة ، مضافا إلى القصور في الدلالة . * ( و ) * في الرواية ( 3 ) * ( الأخرى ) * أنه * ( لا يسقط عن ذمة المولى وهي ) * أي هذه الرواية * ( أشهر ) * في الفتوى ، وأصح سندا ، وأوفق بالأصول جدا ، فالعمل بها أقوى ، وان كان العمل بالأولى للعبد أحوط وأولى . * ( ولو مات المولى كان الدين ) * أي دين العبد الذي لزم مولاه * ( في تركته ) * . * ( ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم ) * لا يقدم أحدهم على الأخر . * ( ولو كان مأذونا في التجارة ) * خاصة دون الاستدانة * ( فاستدان لم يلزم ) * دينه * ( المولى ) * مطلقا . * ( وهل يسعى العبد فيه ؟ ) * أي في الدين * ( قيل : نعم ) * مطلقا كما عن
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 111
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١١١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 - 118 ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 - 118 ، ح 2 .