في الأول المنع ، مع أنه أيضا أحوط . * ( ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم ) * والقائل الحلي وتبعه كثير * ( لأنه بيع دين بدين ) * منهي عنه بالنص والإجماع ، وفيه نظر . * ( وقيل : يكره ) * والقائل الشيخ في النهاية ( 1 ) * ( وهو الأشبه ) * بالأصل السليم عما يصلح للمعارضة . هذا إذا كان الثمن دينا بالعقد ، كما هو فرض الأصحاب والمتن . و * ( أما لو باع دينا في ذمة زيد بدين للمشتري في ذمة عمرو فلم يجز ) * قولا واحدا * ( لأنه بيع دين بدين ) * منهي عنه بلا إشكال . * ( الثانية : إذا دفع ) * المسلم إليه المسلم فيه * ( دون الصفة ) * أو المقدار المشترطين لا يجب على المسلم قبوله ، وان كان أجود من وجه آخر . * ( ولو رضي المسلم ) * بذلك * ( صح ) * ولو كان ذلك لأجل التعجيل بلا خلاف . * ( ولو دفع بالصفة وجب القبول ) * أو إبراء المسلم إليه بعد حلول الأجل . ولو امتنع قبضه الحاكم ، والا فيخلي بينه وبينه ويبرأ بمجرده على الظاهر . * ( وكذا ) * يجب القبول أو الإبراء بعد الحلول * ( لو دفع ) * إليه * ( فوق الصفة ) * في المشهور . قيل : لأنه إحسان محض فالامتناع عنه عناد ، ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها ، فهي تابعة . * ( ولا كذلك لو دفع أكثر ) * قدرا يمكن فصله ولو في ثوب . وفيهما نظر بل عدم وجوب القبول كما عن الإسكافي لعله أظهر ، وان كان الأحوط للمسلم ما عليه الأكثر . * ( الثالثة : إذا تعذر ) * المسلم فيه * ( عند الحلول أو انقطع ) * حيث يكون مؤجلا
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 108
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٠٨
هامش
( 1 ) النهاية ص 388 .