النهاية ( 1 ) . * ( وقيل : ) * كما عن الحلي وجماعة * ( يتبع به إذا أعتق وهو أشبه ) * وأشهر ، وفي الخلاف عليه الإجماع ، ومع ذلك أوفق بالأصل ، وهنا قولان آخران مفصلان . أحكام القرض : * ( القسم الثاني - في القرض ، وفيه أجر عظيم ) * وثواب جسيم . * ( ينشأ من معونة المحتاج تطوعا ) * وتقربا إلى الله تعالى ، وهو أفضل من الصدقة ، فهو بعشرين وهي بعشرة . ولا بد لإفادته انتقال الملك من عقد يتضمن الإيجاب والقبول ، فلا يكفي المواطاة وان أباحت التصرف . والصيغة : أقرضتك ، وانتفع به ، أو تصرف فيه ، أو ملكتك ، أو خذ هذا ، أو اصرفه وعليك عوضه ، أو ما أدى هذا المعنى ، لأنه عندهم من العقود الجائزة . ولا تنحصر في لفظ ، بل تتأدى بما أفاد معناها ، وانما يحتاج إلى ضميمة « وعليك عوضه » ما عدا الصيغة الأولى ، فإنها صريحة في معناه لا تفتقر إليها . فيقول المقترض : قبلت وشبهه مما دل على الرضا بالإيجاب ، ولا يكفي القبض في إفادة الملك ، وان كفى لإباحة التصرف . * ( ويجب الاقتصار على ) * أخذ * ( العوض ) * مثلا أو قيمة من دون زيادة ، عينا كانت أو صفة ، ربوية كانت العين المستقرضة أم غيرها إجماعا ، إلا إذا لم يشترطها المقرض ، فلا بأس بها مطلقا . * ( ولو شرط النفع ) * يعني الزيادة * ( ولو بزيادة الوصف ) * كالصحاح عوض المكسرة * ( حرم ) * حتى في المثال ، على الأشهر الأقوى . * ( نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم ) * إجماعا ، فإن
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 112
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١١٢
هامش
( 1 ) النهاية ص 311 .