مدة كذا ، بشرط أن تبيع مني ، أو توهب لي كذا ، أو تعلمني الصنعة الفلانية ، أو نحو ذلك مما يصح اشتراطه .
* ( ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها ) * كأن يقول : أسلمت إليك هذه المائة في عشرين شاة مؤجلا إلى كذا ، بشرط أن تعطيني أصواف هذه النعجات بعينها * ( قيل : ) * والقائل الشيخ * ( يصح ) * هذا الشرط وتبعه الفاضل .
* ( والأشبه ) * عند المصنف تبعا للحلي * ( المنع ) * عنه * ( للجهالة ) * أي جهالة الأصواف . وفيها منع ، لارتفاعها بالمشاهدة ، فاذن الأقرب الصحة .
قيل : وموضع النزاع أن يكون شرط الأصواف أن تجز حالا ، فلو عينها وشرط تأخير الجز إلى أمد السلف ، أو شرط أصواف نعجات في الذمة غير مشاهدة ، لم يصح قولا واحدا .
* ( ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة ، أو غلة من قراح ) * أي مزرعة * ( معينة لم يضمن ) * ولا يصح ، لان تشخيص المسلم فيه بأحد الأمرين خروج عن حقيقة السلف كما سلف ، نعم لو استند إلى معين قابل للإشاعة ، ولا يفضي التعسر فيه إلى عسر التسليم عادة جاز ، كما لو أسلف على مائة رطل من تمر البصرة ، فإن ذلك يجري مجرى الصفات المشترطة في السلف في الحدارة والصراية .
* ( النظر الثالث : في لواحقه ، وهي قسمان : ) *
احكام دين المملوك :
* ( الأول : في دين المملوك ) * اعلم أنه * ( ليس له ذلك ) * أي أخذ الدين مطلقا ولو لمولاه * ( الا مع الاذن ) * منه له فيه .
* ( فلو بادر ) * إلى الاستدانة من دون اذن من المولى بالكلية * ( لزم ) * في
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 110
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١١٠