تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦

* ( ولا يصح ) * السلم * ( في ) * نحو * ( القصب أطنانا ( 1 ) ، ولا في الحطب حزما ، ولا في الماء قربا لعدم انضباطها سلفا الا بالوزن أو الكيل ، وان جاز بيعها جزافا نقدا . * ( وكذا يشترط التقدير ) * والتعيين * ( في الثمن ) * بما يقدر به في مطلق البيع حتى لو كان مما يباع جزافا جاز الاقتصار على مشاهدته ، كما لو بيع . * ( وقيل : يكفي ) * هنا التقدير ب * ( المشاهدة ) * مطلقا ، والقائل المرتضى والأول أشهر وأقوى . * ( الرابع : تعيين الأجل ) * المشترط * ( بما يرفع احتمال الزيادة ) * فيه * ( والنقصان ) * عند المتعاقدين إجماعا . * ( الخامس : أن يكون وجوده ) * أي المسلم فيه * ( غالبا حين حلوله ) * أي الأجل المشترط فيه في البلد الذي يشترط تسليمه فيه ، أو بلد العقد حيث يطلق العقد أو فيما قاربهما بحيث ينتقل منه إليهما عادة . ولا تكفي غلبة وجوده فيما لا يعتاد نقله إليه الا نادرا . ولا يشترط الوجود في زمن العقد ، بل يصح مع غلبته بعد الأجل مطلقا * ( ولو كان معدوما وقت العقد ) * إجماعا . أحكام بيع السلف : * ( الثاني : في أحكامه ، وهي خمسة مسائل : ) * * ( الأولى : لا يجوز بيع السلم ) * أي المسلم فيه * ( قبل حلوله ) * على من هو عليه كان أو غيره ، حالا أو مؤجلا . * ( ويجوز ) * بيعه * ( بعده ) * وبعد القبض بلا خلاف * ( و ) * كذا * ( ان لم

هامش
( 1 ) الأطنان : وزن مقداره ألف كيلو ، وفي « ن » : أطنابا .