والطيب ونحو ذلك * ( و ) * بالجملة * ( كل ما يمكن ضبطه ) * بالوصف المعتبر . * ( الثاني : قبض رأس المال ) * أي الثمن * ( قبل التفرق ) * بالبدن ، فلو لم يقبض قبله بطل . * ( ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح في المقبوض ) * وبطل في غيره ، ويتخير البائع في الفسخ ، إلا إذا كان التأخير بتفريطه فلا خيار له . * ( ولو كان الثمن دينا على البائع ) * فبيع المسلم فيه به * ( صح على الأشبه ) * وفاقا للنهاية ( 1 ) ، خلافا للأكثر . وأولى بالجواز ما لو حوسب به عن الثمن الكلي وعليه الأكثر ، خلافا لبعض فأبطل ، وهو في المقامين أحوط ، وهو الوجه في قوله : * ( لكنه يكره ) * . * ( الثالث : تقدير المبيع ) * المسلم فيه وتعينه * ( بالكيل أو الوزن ) * المعلومين فيما يعتبر بهما وما لا يضبط إلا بأحدهما في بيعه سلفا ، وان جاز بيعه نقدا جزافا . * ( ولا يكفي ) * التقدير ب * ( العدد ) * في المقدر بأحدهما إجماعا * ( و ) * كذا * ( لو كان مما يعد ) * ويباع بالعد نقدا مطلقا ، وفاقا للشيخ ، خلافا للإسكافي فيجوز مطلقا ، وللشهيدين وغيرهما فالتفصيل بين ما يقل فيه التفاوت فالجواز وما يكثر فالمنع ، ولعله أقوى . والضابط في الصحة : الضبط الرافع لاختلاف الثمن ، فحيث حصل بالعد صح والا بطل . وعليه يتعين الضبط بالوزن أو الكيل في المقدر بهما ، وبالأول في غيره مطلقا وبالثاني فيما لا يتجافى في المكيال كالجوز واللوز ، دون ما يتجافى كالبطيخ والباذنجان والرمان ، فيتعين فيه الأول . ويعتبر في مثل الثوب ضبطه بالذرع ، وان جاز بيعه بدونه نقدا مع المشاهدة .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 105
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٠٥
هامش
( 1 ) النهاية ص 388 .