تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠

المستفيضة وغيرها ، وفي دلالتها على الحكم في المسألة لولا فهم الأصحاب مناقشة . ويستفاد من جملة منها معتبرة عدم البأس بزعفران الكعبة مطلقا ، ولا بخلوق القبر كما أفتى بهما جماعة ، قالوا : والظاهر أن المراد به قبر النبي صلى الله عليه وآله ولا بأس به ولا السابقة ان تمت الدلالة من أصله . والأقرب جواز شم طيب الكعبة مطلقا ، للصحيح ( 1 ) النافي للبأس عن الرائحة الطيبة بين الصفا والمروة ، وأن لا يمسك أنفه منها ، فرائحة الكعبة أولى . حكم القلم في الإحرام : * ( و ) * الثالث * ( القلم ، وفي كل ظفر مد من طعام ) * إلى أن يبلغ عشرة ، بلا خلاف الا من الحلبي فكف إلى أن يبلغ خمسة فصاع ، ومن الإسكافي ففي كل ظفر مدا وقيمته إلى أن يبلغ خمسة فدم شاة . وهما نادران ، وعلى خلافهما الإجماع عن الخلاف ( 2 ) والغنية ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) . * ( وفي قلم أظفار يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد . ولو كان كل واحد منهما ) * أي من قلم أظفار يديه وقلم أظفار رجليه * ( في مجلس ) * غير مجلس الأخر * ( ف ) * عليه * ( دمان ) * لكل مجلس دم ، ولا خلاف فيها ظاهرا ، بل عن الكتب المتقدمة الإجماع على لزوم الشاة في قلم أظفار اليدين . وانما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين أو الرجلين ، إذا لم يتخلل التكفير

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 98 ، ب 20 .
( 2 ) الخلاف 1 - 440 ، مسألة 100 .
( 3 ) الغنية ص 515 .
( 4 ) منتهى المطلب 2 - 795 .