تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١

عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة ، والا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع . ولو كفر بشاة لليدين والرجلين ، ثم أكمل الباقي في المجلس ، وجب شاة أخرى . والظاهر أن بعض الظفر كالكل وفاقا لجمع . ولو قصه في دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدد الفدية وفي التعدد مع الاختلاف نظر . * ( ولو أفتاه ) * مفت * ( بالقلم ) * محرما أو محلا ، فقيها أم لا على الأقوى * ( فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة ) * للنص ( 1 ) وان ضعف السند ، لأن الأصحاب عملوا به كما في كلام جمع . وفي تعدد الشاة بتعدد المفتي مطلقا ، أو وحدتها موزعة عليهما كذلك ، أو مع الإفتاء دفعة والا فعلى الأول خاصة أوجه ، أحوطهما الأول ، وان كان الثالث أوجه . كفارة لبس المخيط : * ( و ) * الرابع * ( لبس المخيط ، يلزم به دم ) * مطلقا * ( ولو اضطر ) * إليه * ( جاز ) * وينتفي التحريم في حق المضطر خاصة بل قد يجب . وقد استثنى السراويل في الخلاف ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) والتذكرة وفيها الإجماع . وقيل : لو لبس الخفين أو الشمشك ، كان عليه شاة وان كان مضطرا ، لكن ينتفي التحريم في حقه ، وهو أحوط وان كان في دليله نظر .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 294 ، ب 13 .
( 2 ) الخلاف 1 - 435 ، مسألة 78 .
( 3 ) المنتهى 2 - 782 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 521 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي