* ( ولو أمنى بنظره إلى غير أهله ف ) * عليه * ( بدنة ان كان موسرا ، وبقرة ان كان متوسطا ، وشاة ان كان معسرا ) * وفاقا للأكثر ، وفي المسألة أقوال أخر ، وما ذكرناه أحوطها . والمرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف ، وقيل : ينزل ذلك على الترتيب ، فتجب البدنة على القادر عليها ، فان عجز عنها فالبقرة ، وان عجز عنها فالشاة . وإطلاق المتن وغيره يقتضي عدم الفرق في الحكم بين ما لو قصد بالنظر الأمناء أم لا ، كان النظر بشهوة أم بدونها . وربما قيد بما إذا لم يقصد به الأمناء ولا كان من عادته ذلك ، والا فكالمستمني وفيه نظر ، فالإطلاق أظهر . وإذا عجز عن الشاة فالظاهر لزوم الصوم ثلاثة أيام . * ( ولو نظر إلى امرأته لم يلزمه شيء ) * وان أمتي * ( إلا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة ) * وفاقا للأكثر ، وفي ظاهر كلام جماعة الإجماع حاكين له عن المنتهى ( 1 ) . * ( ولو مسها بشهوة ف ) * عليه * ( شاة ) * مطلقا * ( أمنى أو لم يمن ) * وفاقا للأكثر ، خلافا للحلي فخص الشاة بما إذا لم يمن ، وأوجب البدنة مع الأمناء . وهو أحوط ، وان كان الأول أظهر . * ( ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور ) * وان لم ينزل ، وفاقا للأكثر للنص ( 2 ) ، خلافا لجماعة فيشترط الانزال كما في ظاهر الحسن ( 3 ) ، والأول أرجح . وان قبلها بغير شهوة فشاة مطلقا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 517
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥١٧
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 - 810 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 276 ، ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 277 ، ح 4 .