تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩

وزيد فيهما وفي الإرشاد والقواعد ( 1 ) بعد الإطلاق : ابتداء واستدامة . وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا ، وزيد في التحرير ( 2 ) أيضا ، سواء استعمله في عضو كامل أو بعضه ، وسواء مست الطعام النار أم لا . وحكي أيضا عن التذكرة بزيادة قوله : « شما ومسا ، علق به بالبدن أو علقت به الرائحة ، واحتقانا واكتحالا واستعاطا إلا لضرورة ، ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له ، بحيث يشم الريح أو يباشر به بدنه أو ثياب بدنه » . قال : ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله ، فان تعمد ذلك وجبت الفدية . واستدل على الجميع بالعموم ، ولم نظفر من الاخبار الا بالصحيح ( 3 ) الوارد في من أكل ما لا ينبغي له أكله عامدا أن عليه شاة . وآخر وارد في من أكل زعفرانا أو طعاما فيه طيب متعمدا فعليه دم ( 4 ) . والظاهر أن العمدة في ذلك الإجماع كما عرفت نقله ، مضافا إلى ما مر عن الخلاف ( 5 ) من نفيه الخلاف في أن في الدهن الطيب الفدية على أي وجه استعمله وهو كاف . * ( ولا بأس بخلوق الكعبة ) * وهو نوع من الطيب معروف * ( وان مازجه الزعفران ) * بلا خلاف أجده ، وعن الخلاف ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) الإجماع ، للصحاح ( 8 )

هامش
( 1 ) القواعد ص 99 .
( 2 ) التحرير ص 120 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 289 ، ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 284 ، ح 1 .
( 5 ) الخلاف 1 - 438 ، مسألة 91 .
( 6 ) الخلاف 1 - 439 ، مسألة 95 .
( 7 ) منتهى المطلب 2 - 785 .
( 8 ) وسائل الشيعة 9 - 98 ، ب 21 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 519 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي