تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣

وأما التكفير فبالكتاب والسنة ( 1 ) والإجماع ، إلا في الصدقة فإنها على ستة مساكين معينا لكل منهم مدان ، على الأظهر الأقوى ، وفي الغنية نفى الخلاف عنه لكنه لم يصرح بمد ولا مدين . وقيل : على عشرة لكل مد كذلك . وقيل : بالتخيير بينهما ، كما في المتن وكلام جمع . وفي المسألة أقوال أخر ذكرناها في الشرح . * ( وفي نتف الإبطين ) * معا وهو السادس * ( شاة ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ) * بلا خلاف فيهما ، الا من بعض المتأخرين ، فلم يفرق بينهما في لزوم الشاة ، وهو ضعيف . وألحق جماعة بنتف الإبطين حلقهما ، وكذا نتف الإبط الواحد . وعلى هذا فيكون الحكم مستثنى مما قدمنا من أن في إزالة الشعر الشاة ، أو الإطعام ، أو الصيام كما قدمنا . والأقرب أن بعض الإبط ليس ككله ، للأصل وإرشاد الفرق بين الواحدة منهما والاثنتين . * ( ولو مس لحيته أو رأسه فسقط من شعره ) * شيء * ( تصدق بكف من طعام ) * أو كف من سويق ، كما في الصحيح ( 2 ) وعليه الأكثر ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى ( 3 ) الإجماع . و « الشيء » يعم شعرة وأكثر ، وأطلق جماعة الشعر فلم يقيدوه باللحية والرأس ، وهو الوجه . وفي المسألة أقوال أخر ، ولكن ما مر عن الأكثر أظهر .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 292 ، ب 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 299 ، ح 5 .
( 3 ) المنتهى 2 - 793 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 523 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي