تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨

* ( وكذا ) * عليه جزور * ( لو أمنى عن ملاعبة ) * وعليها أيضا لو طاوعته ، كما في كلام جماعة للصحيح ( 1 ) . * ( ولو كان ) * الأمناء * ( عن تسمع على مجامع ، أو استماع إلى كلام امرأة ) * أو وصفها * ( من غير نظر ) * إليها * ( لم يلزمه شيء ) * من الكفارة ، بلا خلاف ظاهر ولا محكي إلا عن الحلبي في الإصغاء إليها مع الإمناء فشاة ، وهو نادر وان كان أحوط . واحترز بقوله « من غير نظر » عما لو نظر فعليه الكفارة بلا إشكال إذا كان النظر إلى المجامع خاصة ، فالظاهر العدم . وكذا إذا نظر إلى المتجامعين وهما ذكر ان أو ذكر وبهيمة . وإطلاق المتن ونحوه شرط انتفاء النظر ، لعل المراد به الاحتراز عن خصوص الأول . واستثنى جماعة معتاد الأمناء بذلك فكالمستمني عليه البدنة ، وهو أحوط وان كان في تعينه نظر . كفارة استعمال الطيب : * ( و ) * الثاني * ( الطيب ، ويلزم باستعماله شاة ) * مطلقا * ( صبغا ) * بالكسر أي إداما . أو بالفتح قيل ، وكأنه أولى ، لإغناء الأكل عن الأول * ( واطلاء وبخورا ) * بفتح الباء ، وهو ما يبخر به قيل : ولا يجيء مصدره بهذه الصورة ، ولو قال « وتبخرا » كان أولى . * ( و ) * أكلا * ( في الطعام ) * كما هنا وفي الشرائع ( 2 ) إجماعا ، كما في المنتهى ( 3 )

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 271 ، ب 1 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 - 295 .
( 3 ) المنتهى 2 - 783 .