تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢

واعلم أن قوله * ( ولو لبس عدة ) * ثياب مثلا * ( في مكان ) * واحد متعلق بالسابق ، أي يلزم الدم باللبس اختيارا أو اضطرارا مطلقا ولو لبس عدة في مكان بلا خلاف إذا كان بلبس واحد ، وان اختلف أصناف الثياب ، الا من الفاضل في المنتهى فيما إذا اختلف الأصناف ، فجعل لكل صنف فداء ، وتبعه جماعة للصحيح ( 1 ) ، ولا ريب أنه أحوط وان كان في تعينه نظر ، ومحل خلاف إذا تعدد اللبس وتعدد الوقت . والأكثر على تعدد الفداء ، خلافا للمتن ونحوه فجعل المناط في سقوط الكفارة في اللبس المتعدد وحدة المجلس ، والأول مع أنه أحوط لعله أظهر ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون كفر عن الأول أم لا . كفارة حلق الشعر ونتف الإبطين : * ( و ) * الخامس * ( حلق الشعر ، وفيه شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو عشرة لكل مسكين مد ، أو صيام ثلاثة أيام مختارا ) * كان في الحلق * ( أو مضطرا ) * شعر الرأس كان أو غيره ، بإجماع أهل العلم خلاف أهل النظر ، كما عن التذكرة والمنتهى ( 2 ) . قيل : لكن من قبل الفاضلين انما ذكروا حلق الرأس خاصة . وعلى العموم فأما أقل مسمى الحلق حلق نحو شعر الإبطين جميعا كما في المنتهى ، أو نتف الإبطين مستثنى منه كما في الروضة ( 3 ) ، فإن المراد من الحلق هنا والنتف في الإبطين مطلق الإزالة كما في التذكرة وغيرها .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 290 ، ب 9 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 - 793 .
( 3 ) الروضة 2 - 361 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 522 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي