كان إجماعا والا فالاقتصار على القدر المقطوع به - وهو العلم بالأمرين - لازم ، وفاقا لبعض الأصحاب ناقلا له عن غيره . * ( وكذا ) * عليهما البدنة * ( لو كان العاقد محلا على رواية ( 1 ) ) * سماعة الصحيحة إليه الموثقة به ، وعمل بها الأكثر بل الأصحاب كما قيل ، فلا وجه للتوقف في العمل بها ولا ردها ، كما يظهر من المتن وغيره ومقتضاها لزوم البدنة للمرأة إذا كانت محرمة أو محلة ، إذا كانت عالمة بإحرام زوجها ، وبه أفتى الشيخ وجماعة ولا بأس به . * ( ومن جامع في إحرام العمرة ) * مطلقا * ( قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة ) * للمعتبرة ( 2 ) ، وموردها أجمع العمرة المفردة ، ولذا خصه بعضهم بها ، خلافا للأكثر فعمموه للمتمتع بها ، ولعله الأقوى . ويظهر من جماعة عدم إشكال في فسادها أيضا ، وأن الاشكال في فساد حجها بفسادها ، من ارتباطه بها ومن انفراده بإحرام آخر ، أقول : والأظهر فساد حجها أيضا . وليس في المتن وكلام الأكثر - كما قيل - تعرض لوجوب إتمام العمرة الفاسدة ، ولا وجوب التفريق . وقطع جماعة بالوجوب ، وهو أحوط وان كان في تعينه نظر . ثم إن ظاهر الاخبار ( 3 ) تعين القضاء في الشهر الداخل ولزوم الصبر إليه ، ولا ريب أنه أحوط ، ولو قلنا بجواز توالي العمرتين أو الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غير المقام ، خلافا لجماعة فجعلوه أفضل .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 516
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥١٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 279 ، ب 21 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 268 ، ب 12 .
( 3 ) نفس المصدر .