تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣

عن الزائد عنها والا فيجب الزائد أيضا ؟ وجهان ، ولعل الأول أظهر ، وان كان الثاني أحوط . ولو عجز بعد صيام شهر عن الشهر الأخر ، فأقوى الاحتمالات السقوط ، وان كان الأحوط وجوب ما قدر ولو زائدا عن التسعة ، وبين الاحتمالين صومها خاصة وجعله في القواعد ( 1 ) أقواها . * ( الثاني : في بقرة الوحش ، بقرة أهلية ) * بلا خلاف * ( فإن لم يجدها ) * فض ثمنها على الطعام و * ( أطعم ثلاثين مسكينا ، كل مسكين مدين ) * أو مد على الخلاف والثاني أظهر والأول أحوط . * ( وان كانت قيمة البقرة أقل ) * من ذلك * ( اقتصر على قيمتها ) * ولو زادت عنه لم تجب عليه الزيادة ، ولا خلاف في شيء من ذلك الا ما عرفته . * ( فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما ، فان عجز ) * عن الصيام كذلك * ( صام تسعة أيام ) * وفاقا للأكثر ، وفي الغنية ( 2 ) الإجماع ، خلافا لجماعة فيصومها بعد العجز عن الصدقة ، لأخبار حملها على التفصيل الذي ذكرنا طريق الجمع بينهما وبين غيرهما . * ( وكذا الحكم في حمار الوحش ) * فيلزم فيه البقرة ، ومع العجز عنها فإطعام ثلاثين مسكينا ، ومع العجز عنه فالصوم كذلك ، ومع العجز عنه فصوم تسعة أيام * ( على ) * الأظهر * ( الأشهر ) * وفي الغنية الإجماع ، وقيل : بدنة . وقيل : بالتخيير بينهما . * ( الثالث : الظبي ، وفيه شاة ) * بالنص ( 3 ) والإجماع * ( فإن لم يجدها ، فض ثمن الشاة على البر ) * بل مطلق الطعام * ( وأطعم عشرة مساكين كل مسكين مدين

هامش
( 1 ) القواعد ص 94 .
( 2 ) الغنية 514 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 183 ، ح 3 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 483 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي