تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠

كما عنه وعن جماعة ، ثم مد من طعام أو تمر كما عن آخرين ، خروجا عن شبهة الخلاف ، وان خلا عن المستند المعتمد به . ثم إن ظاهر وجوب التكفير تحريم تعمد القتل ، وهو الأصح ، إلا مع الضرورة بإرادة الزنبور له أو خوفه منه فلا يحرم ، خلافا للمبسوط ( 1 ) فجائز مطلقا ، وان لزمه الكفارة بعد القتل . * ( ويجوز شراء القماري ) * جمع قمرية بالضم ، ضرب من الحمام . والقمرة بالضم لون إلى الخضرة أو الحمرة فيه كدرة * ( والدباسي ) * من الدبس ، جمع أدبس ، من الطير الذي لونه بين السواد والحمرة ، ومنه الدبسي لطائر أدكن يقرقر كما عن القاموس ( 2 ) . * ( وإخراجها من مكة ) * شرفها لله تعالى على كراهة * ( لا ذبحها ) * وأكلها ، اتفاقا في الحكم الأخير بفرديه ، وعلى خلاف في الأول بفرديه ، والأحوط بل الأظهر التحريم وفاقا للحلي . كفارات صيد البر : * ( وانما يحرم على المحرم صيد البر ) * دون البحر كما مر . * ( وينقسم ) * باعتبار لزوم الكفارة وبدونها إلى * ( قسمين : ) * * ( الأول : ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو ) * على ما ذكره * ( خمسة : ) * * ( الأول : النعامة ، وفي قتلها بدنة ) * بالتحريك كما هو المشهور ، وفي صريح

هامش
( 1 ) المبسوط 1 - 339 .
( 2 ) القاموس 2 - 213 .