وهو الفتى ، وكأنهم أرادوا الوحدة ، كما ذكره جماعة وما في المتن من الحكم بقيوده هو الأظهر الأشهر . وفي المسألة أقوال أخر ذكرناها في الشرح . * ( وان لم يتحرك ) * قطعا أو احتمالا * ( أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض ) * المنكسر * ( فما نتج كان هديا لبيت الله الحرام ) * بلا خلاف الا من نادر ، وعلى خلافه الإجماع في كلام جمع . وظاهر النص ( 1 ) كفاية الفحل الواحد وعدم لزوم تعدد ، كما صرح به جماعة معربين عن عدم خلاف فيه ، وان أوهمه ظاهر العبارة ، وظاهرها أيضا لزوم تعدد الأنثى ، وأنه لا يكفي مجرد الإرسال بل يشترط مشاهدته كل واحدة منها قد طرقت بالفحل . ثم إن هذا إذا جهل البيض ، ولو علم بأن فرخها ميت لم يلزمه شيء ، وكذا لو كانت فاسدة ، أو كسرها فخرج منها فرخ فعاش ، وبذلك صرح جماعة . وليس في النص وكلام أكثر الأصحاب تعيين لمصرف هذا الهدي ، وقيل : انه لمساكين الحرم كما في مطلق جزاء الصيد ، وقيل : بالتخيير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من أموال الكعبة . * ( فإن عجز فعن كل بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام ) * وفاقا للأكثر ، وفي المسالك الإجماع ، وعكس الصدوق فجعل على من لم يجد شاة صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين . وصريح النص ( 2 ) أن لكل مسكين مدا وعليه جمع ، خلافا للقاضي فمدين ، وهو أحوط وان كان الأول أظهر .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 485
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٨٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 214 ، ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 215 ، ح 5 .