تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢

عن قيمتها ) * ان نقصت عن الوفاء بلا خلاف ، الا ممن أطلق الطعام الستين تبعا لإطلاق النصوص ، وفيه أنه يجب تقييده بالمقيد منها ، وهو صحيح مشهور ، ومن الحليين فأطلقا ان من لم يجد البدنة تصدق بثمنها ، للصحيح ( 1 ) وينزل على المأول . وأما الموثق ( 2 ) الموجب لسبع شياة إذا لم يجد البدنة فشاذ . * ( وان لم يجد ) * ثمنها ليطعم * ( صام عن كل مدين ) * أو مد * ( يوما ) * على الأظهر الأشهر ، بل في كلام جمع الإجماع ، خلافا للعماني والصدوق فثمانية عشر يوما مطلقا ، للصحاح ( 3 ) وغيرها ، وتقييدها بما إذا عجز عن صوم الستين طريق الجمع بينها وبين غيرها مما دل على مختارنا ، مع كونه أحوط وأولى . * ( و ) * أما أنه * ( ان عجز ) * عنه * ( صام ثمانية عشر يوما ) * فمجمع عليه ، كما في صريح الغنية ( 4 ) وظاهر غيرها . ولو انكسر البر عن القدر الذي يجب دفعه إلى مسكين ، دفع ذلك إليه وصام عن الناقص بلا خلاف يعرف ، كما في التذكرة والمنتهى ( 5 ) مشعرا بدعوى الإجماع . ولا يصام عن الزائد على الشهرين لو كان إجماعا كما في الغنية ، ولا الناقص عنهما ان نقص البدل ، وفاقا لظاهر الأكثر وصريح جمع ، خلافا لآخرين فيصوم الستين مطلقا ، وهو أحوط . ولو عجز عن الستين فهل تجب الثمانية عشر ويكفي مطلقا ، أم بشرط العجز

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 183 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 184 ، ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 185 .
( 4 ) الغنية ص 514 .
( 5 ) المنتهى 2 - 821 .